المادة 20 :يمكن للجنة الولائية أن تتكفل بشراء ادوات الاعاقة المختلفة للــــعــمـال المتعاقدين والمتقاعدين وأزواجهم وابنائهم بناء على تقرير طبي رسمي وبطلب من المعني.
المادة21:للحصول على هذه المساعدة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة – ص05
- بطاقة الإعاقة
-التقرير الطبي يحدد ما يجب شراؤه من ادوات الاعاقة.
- شهادة عمل أو قرار الإحالة على التقاعد.
- شهادة عائلية للعامل أو المتقاعد لتثبيت القرار.
- شهادة هدم التكفل من طرف الضمان الاجتماعي.
- صك بريدي مشطوب
المادة 22: تمنح هذه المساعدة مرة(01)واحدة كل خمسة(05)سنوات