مشاريع مستقبلية
المادة 86: يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الاستثمار في المجالات الحيوية التالية:
- بناء مستشفيات وإنشاء مراكز صحية واجتماعية قصد تقريب الخدمات الصحية للموظف.
- شراء قطع أرضية قصد إنشاء أو بناء مركز اصطياف.
- إنشاء وكالة سياحية للأسفار قصد إقامة رحلات داخلية وخارجية لعمال القطاع .
- إنشاء أو بناء مركبات الاستجمام.
- إنشاء وكالات النقل والتأمين بمختلف أنواعه.
- إيداع الأموال في البنوك العمومية من طرف اللجنة الوطنية في إطار الاستثمار في العقار.
الباب الثامن: أحكام عامة
المادة 87 : تعد هذه الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية تنظيما ومرجعية لإعداد ميزانية اللجنة الوطنية واللجان الولائية .
المادة 88:لا يسمح للجان الولائية وهياكل التسيير الخروج عنها إلا بعد الموافقة الكتابية للجنة الوطنية.
المادة 89: كل مخالفة لأحكام هذه الضوابط تعرض أصحابها للمتابعة القانونية.
المادة 90: تعديل هذه الضوابط من اختصاص الجمعية العامة و من طرف اللجنة الوطنية بناء على اقتراح اللجان الولائية.
المادة 91: يسري مفعول هذه الضوابط المعدلة للخدمات العامة ابتداء من 01 / 01 / 2013 زرالدة في 07 ماي ·